الإدعاء العام يحفظ شكوى مكافحة الفساد لعدم وجود حقائق !
قرر الإدعاء العام حفظ الدعوى التي قدمها نحو 7 آلاف مواطن مطالبين فيها بمحاسبة المسؤولين الفاسدين السابقين والحاليين. وتتلخص الوقائع في الشكوى التي تـقدم بـها بعض المعتصمين أمام مجلس الشورى إلى الإدعاء العام بتاريخ 21/3/2011م، تتضمن طلب فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين في الدولة بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي.
حيث تضمنت الشكوى الإشارة إلى بعض من المبادئ الأساسية التي تضمنها النظام الأساسي للدولة رقم (101/96م). وهي المواد (52، 53، و 64) حيث تشير المادة (52) من النظام الأساسي للدولة إلى مسؤولية أعضاء مجلس الوزراء أمام السلطان مسؤولية تضامنية عن تنـفيذ السياسة العامة للدولة وأيضاً مسؤولية كل منهم بشكل فردي أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته أو وحدته.
في حين تشير المادة (53) إلى عدم جوازية جمع أعضاء مجلس الوزراء بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونـها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيـها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وأعلاء كلمة الصالح العام وألا يستـغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتـهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
في حين توضح المادة (64) من النظام الأساسي للدولة صلاحية الادعاء العام في تولي الدعوى العمومية بإسم المجتمع وإشرافه على شؤون الضبط القضائي والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنـفيذ الأحكام وغير ذلك من الإختصاصات القانونية.
هذا وقد طالب المعتصمون في شكواهم بعدة مطالب تتمثل في فتح تحقيق عاجل في أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسؤولين سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الإتـهامات المتنامية في أوساط المواطنين بسرقة المال العام وإستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة، والتحفظ على أموال هؤلاء لحين الإنتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام واستثرى من دون وجه حق ، وتـقديمه للقضاء وإرجاع المال لمكانه الطبيعي.
وسحب جميع الأراضي التي منحت لأي كان في جميع المناطق والتي على رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية الهامة واعتبار إستـغلالها في السابق أجاراً يدفع إلى خزينة الدولة لحين إنتهاء العمر الإفتراضي لما عليها من مرافق.
ونشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب ويعتبر كل من تسول له نفسه في المستـقبل تكرار ذلك.
وأكد الإدعاء العام أنه بدأ بدراسة الشكوى من الناحية القانونية فـقد تبين أنـها رفعت من أحاد الناس دون أن تتوافر لهم الصفة القانونية في رفعها.
كما أن الشكوى لم ترد على وقائع محددة وإنما جاءت مجملة و لم يوجه الإتـهام فيها إلى أشخاص محددين وإنما جاءت معممة بالقول (مسؤولين في الحكومة سابقين وحاليين).
وحيث إنه من الناحية الإجرائية يلزم توافر المقبولية في الدعوى قبل إجراء التحقيق فيـها و تتمثل تلك المقبولية في ضرورة توافر المصلحة في رفع الدعوى حيث لا دعوى دون مصلحة.
كما أن في مثل هذه الدعاوى فإن القواعد الإجرائية تستلزم أن تكون مرفوعة من قبل أجهزة متخصصة في تعقب مثل هذه الجرائم ولا يترك أمر تحديد رفعها لعامة الناس، إذ يجهل الناس عادة بحكم عدم إطلاعهم على دقائق الأمور كثيراً من الحقائق فتضيع معها معالم الجريمة ويصبح إثباتـها مستقبلاً مستحيلاً.
وحيث أنه يلزم من الناحية الإجرائية – بعد توافر المقبولية – أن تكون التحقيقات موجهة لوقائع مادية محددة وتتناول أشخاصاً محددين، إذ أن الهدف من التحقيق دوماً هو التحقق من الواقعة المادية إثباتاً أو نفياً. ونسبة تلك التحقيقات لشخص أو أشخاص محددين.
وحيث ان البين من الإطلاع على الشكوى المقدمة أنـها لم ترد على وقائع مادية محددة وإنما جاءت مجملة، كما أنـها لم توجه ضد شخص أو أشخاص محددين وإنما جاءت معممة، الأمر الذي يستحيل معه لجهة التحقيق أن تسبر أغوار التحقيق على عمومه دون تحديد الوقائع والأشخاص.
الأمر المتعين معه والأحوال كذلك التـقرير في الشكوى بحفظها إدارياً لرفعها من غير ذي صفة، كذلك إحالة نسخة من الشكوى إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للإحاطة والتصرف بشأنه.
وإعلان مقدمي الشكوى بالقرار مع إعلامهم بإمكانية التظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنايات بمسقط خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان بـهذا القرار إستناداً في ذلك لنص المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية.